السيد محمد علي العلوي الگرگاني

87

لئالي الأصول

النجاسة الواقعة بول ، لكنه مخالف لظاهر الأدلة ، حيث أنّ النجاسة المستصحبة لا تكون إلّابأحد أمرين : وجود العرق لكنه زائلٌ بالغسل الواحد ، أو البول الذي لم يثبت . وعليه فلا وجه لإثبات وجوب الغسل ثانية . شروط جريان الاستصحاب الكلي وينبغي التنبيه على أمور : الأول : لا يخفى عليك انه إذا عرفت ان الوجه في جريان استصحاب الكلي ، هو عدم كون المقام من قبيل الحكومة في الأصل الجاري في الفرد الطويل مع عدم وجود الكلي إمّا بإنكار أصل السببية بينهما ، بملاحظة عدم العينيّة بينهما بناءً على ما هو المعروف بين الاعلام بأنّ الحقّ أن وجود الكلي الطبيعي بعين وجود أفراده وأشخاصه ، فالموجود بينهما هو العينية دون السببية حتّى يقال بوجود الأصل السببي والمسببي ، أو يقال إنّه على فرض قبول وجود السببية ، لكنه لا يكون الأصل الجاري في الفرد الباقي هنا حاكماً على الأصل الجاري في الكلي ، لكون الترتّب بين الكلي والفرد وجوداً وعدماً مترتب ترتباً عقلياً لا شرعياً ، فلا أثر شرعي لأصل العدم في الفرد الباقي ، فحينئذٍ الاستصحاب الكلي يكون جارياً بلا معارض ، ويترتّب عليه الأثر . الثاني : أنّ استصحاب الكلي من القسم الثاني يجري فيما إذا لم يكن أحد الفردين مورداً لأصلٍ يوجب تعيينه ، المستلزم لإنحلال العلم الإجمالي بالمتيقن